قام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بنشر نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/70 وتاريخ 27 / 5 / 1441 هـ، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجهها نحو الأولويات الوطنية؛ راميًا للوصول إلى مليون متطوع تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وسعيًا لنشر ثقافة العمل التطوعي.
وقد نص النظام على عدد من التعريفات، أهمها تعريفهُ للجهة المستفيدة وحصرها على الجهات غير الربحية الأهليةِ منها والعامة. كما نص على إنشاء لجنة وطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية، إضافةً إلى عضوين من القطاع الخاص يختارهما وزير التجارة والاستثمار، وأحد المهتمين بالعمل التطوعي واثنين من مسؤولي الجمعيات الأهلية يختارهم وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وعلى اللجنة مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة ووضع استراتيجيات وآليات تنظم العمل التطوعي وتطوره، كما لها الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين ودعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة وتفعيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة ووضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية.
ويلزم إنشاء سجل للمتطوعين والفرق التطوعية في الجهة المستفيدة تقيد فيه أسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والأعمال التي قاموا بها لدى الجهة. ووفقًا للمادة العاشرة؛ فللمتطوع في حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة -وبما يخدم العمل التطوعي - الحق في الحصول على التدريب اللازم في مجاله التطوعي بما يضمن رفع مستوى قدراته في مجال تخصصه وتحفيزه لتحقيق ذلك، وله من الجهة المستفيدة أيضًا حق الحصول على الملابس والأجهزة والأدوات التي يحتاج إليها العمل التطوعي، والإعاشة والمواصلات والسكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته. إضافةً إلى حصوله على شهادة تطوع وخبرة تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل الذي أنجزه ومدته، وساعاته التطوعية، ووصف الخبرة التي اكتسبها منه، والعلاج المناسب في حالة إصابته أثناء التدريب أو ممارسة التطوع أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي أو عودته، ومنحه التعويض وفقًا لنظام العمل في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة. ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعه من أداء عمله إذا وقع بسبب عمله التطوعي تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه ويكون تقريره من الهيئة الطبية المختصة.
وأخيرًا، نصت المادة 15 على أنه: "لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت"، مانعًا بذلك القطاع الخاص من استغلال طاقات وجهود المتطوعين بحجة التطوع في الأعمال التي تعود على تلك الجهات بالربح.