على نحو يُسهم في تجديد لنوعية الاستفتاءات المطروحة على حساب تويتر لمبادرة إضاءات قانونية بشكلٍ يساهم في زيادة الحصيلة الشرعية والقانونية فقد تم طرح أول سؤال في علم المواريث الشرعية وهو: "مات رجل الأعمال فؤاد وترك زوجته سارة وثلاثة من أبناءه. ما هو المقدار الشرعي لميراث زوجته؟" تحت وسم #استفتاء_إضاءات.
حيث شارك في الإجابة على هذا السؤال خلال 24 ساعة ما يقارب 400 شخص من متابعي حساب المبادرة، وتفاوتت الإجابات تفاوتًا ملحوظًا بينما اتجهت الأغلبية إلى الإجابة الصحيحة وهي الثمن بنسبة 71% والبعض اختار الربع وهو بنسبة 19% من إجمالي التصويتات، و7% فقط اختاروا النصف، في حين لم يختر أحد أنها ترث بالتعصيب.
أما في التفصيل الشرعي للإجابة فإن للزوجة في الميراث حالتين كما بينت ذلك الآية 12 من سورة النساء في القرآن الكريم، فإن لم يكن هناك فرع وارث فلها الربع : لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد) [سورة النساء: 12].
وأما إن وُجد فرع وراث فيكون فرضها في هذه الحالة الثمن: لقوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ) [سورة النساء: 12] وهي الحالة التي دار حولها سؤال الاستفتاءات.